الشيخ علي پناه الاشتهاردي
32
مدارك العروة
[ 1 ] ( التاسع ) أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأمّا إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما يشكل صحّته ، إذا القدر المعلوم من الأدلَّة هو التجارة ، ولو فرض صحّة غيرها للعمومات - كما لا يبعد - لا يكون داخلا في عنوان المضاربة .
--> ( 1 ) إشارة إلى إمكان كون المراد التجارة بالمعني اللغوي وهو مطلق الاكتساب وتحصيل المؤنة .